فهرس الكتاب

الصفحة 2034 من 2862

وسيان في استحقاق شقص بشفعة

شريك قريب مع شريك مبعد

فلو باع بعض الوارثي الشقص عن أب

لشرك أبيه مثل إخوته أشهد

ولا شفعة للكفر في شقص مسلم

بل العكس أو للكفر في شقص مرد

ولا مظهر الإسلام يقضي بكفره

كغال برفض واعتزال دعا قد

ولا شفعة في وقف فارو وديننا

في الأولى ومن يقض بها فيه قلد

ولا شفعة فيما بمال قراضك إشتريت

لرب المال في المتجرد

كذا عامل إن يبد ربح وقيل بالتملك

وإن شا بعد ذا الأخذ يسعد

ويملك عند الحظ أخذ بشفعة

فإن يعف يأخذ رب مال كمبتدي

(23) تعريف الوديعة، ذكر طرف من محاسنها، الأصل فيها، ما يعتبر لها،

حكمها، من يصح منه الإيداع، ومن لا يصح منه، ما تنعقد به، موضع حفظها،

مبطلاتها، التعدي فيها، حرز حفظها، وما حول ذلك

س23: تكلم بوضوح عما يلي الوديعة: سبب تسميتها بذلك، الأصل فيها الإيداع، الإستيداع، الذي يعتبر لها، مبطلاتها، ومتى يجب قبولها؟ ومتى يستحب؟ ومتى يكره؟ ومتى يحرم؟ وهل تضمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت