فهرس الكتاب

الصفحة 2033 من 2862

وسلمه أو يبريك من ثمن فإن

أبى الحفظ في الأقوى وقاض بمبعد

وإن جهل المبذول في الشقص اسقطن

وقد قيل لا بل قيمة الشقص أورد

ولا شفعة من بعد ما فسخ بائع

لخيرة أو عيب الثمين المقيد

وفي الفسخ بعد الأخذ تمضي وقيمة

المبيع من المبتاع للبائع أردد

ووازن فضل من شفيع ومشتر

عليه من الثان أردد الفضل وانقد

ويملك في الأقوى بلا حكم حاكم

نأخذ ولفظ مفهم الأخذ قيد

وقيل بتطلاب المليء بحوزه

فمن قبل قبض أن تصرف يؤطد

وخذه بإقرار بيع بما ادعى

متى جحد المبتاع عقدًا بأجود

ومن بائع خذه وضمنه عهدة

هنا وكلا الشخصين من مشتر ذد

وفي ثمن لم يدعه بائع ولا

إبتاع كالماضي وجوه فعدد

وغير هنا المبتاع ضمنه عهدة

وعهدة مبتاع على بائع طد

فإن يأب قبضا مشتر فاجبرنه

وفي قول محفوظ على بائع عد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت