فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 2862

من النظم فيما يتعلق بالشفعة

بمثل عن المثلي خذ أو بيمة

وإن قرر العقد فعن غير أنقد

وللمشتري منع إلى قبض حقه

فإنت يعي يفسخ دون حكم بأجود

وليس قبول الرهن منك بلازم

ولا ضامن للمشتري بالمنقد

وإن طلب الإمهال يمهل ثلاثة

وبالعجز عنه أو عن البعض أبعد

ويأخذ في تأجيله ذو ملاءة

ومكفول شخص مع ملاءته قد

ويقبل في مقداره قول مشتر

إذا كان لم يأت الشفيع بشهد

وفي جهله مقداره مع يمينه

وفي نفي كيد ثم أسقط وأبعد

وإن قال بالألف اشتريت فخذ بها

وإن أثبت البياع ألفين فأردد

وإن يدعي النسيان في القول مشتر

ليقبل مع أحلافه في المجودِ

وإن قلت بالألف اشتريت فقال بل

هبات كذاك من وراثة ملحد

ليقبل نفي الإشتراء مع يمينه

وخذ إن أبى أو إن أتيت بشهد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت