فهرس الكتاب

الصفحة 2503 من 2862

وقيل على الثاني لذي الثلث نصفه

ونصف لرب الألف غير منكد

يزاحم ذو ثلث برب تتمة

ولا تعطه شيئًا بغير تردد

وألغى أبو يعلى التتمة ها هنا

وبين رفيقيه اقسم الثلث ترشد

كذا إن يجاوز ثلثه الألف حاصص

الوصيين وامنع ذا التمام تسدد

وموصى بعبد ثم سائر ثلثه

لثان فمات العبد من قبل سيد

فقوم بغير العبد إرثًا وألقه

من الثلث والباقي إلى الثاني أورد

ومن خلفت زوجًا وأوصت بنصف ما

لها أعط من أوصت له الثلث تهتد

وللزوج نصف الباقي ثلث وسدسها

إلى بيت مال والوصي مثله زد

ومن يقل ابتع مثل زيد ببردة

واعتق فيأتي البيع أو يتزيد

فللوارثين المال أو فاضل متى

شروه بأدنى كالمساوي بأزهد

وإن قال يعطي بعد عنق كذا فإن

يبادر زيد عتقه فيه أرفد

وباقي المعين لا يباع محبس

لإنفاقه أن يسو ذاك بأوطد

س16: اذكر ما تستحضره من التراجم لهذا الباب، وما المقصود منه، إذا وصى لإنسان بمثل نصيب وارث معين، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت