فهرس الكتاب

الصفحة 2502 من 2862

فيقسم ثلث الميت بينهما كما

يحصل لكل في الإجازة فاشهد

فذو الثلث يعطي خمس ألفيه كاهلًا

وعشر ونصف العشر من عبده قد

وذو العبد يعطي ربعه مع خمسه

وهذا اختيار الشيخ خير مقلد

وإن كان فيها موضع الثلث نصفه

له مائة حقًا وثلث لمعبد

وموصى له بالعبد ثلثاه حقه

إذا ما أجازوا ثم في الرد أورد

لذي النصف ربع الفقد مع سدس عبده

وذي العبد ثلثا منه غير مزيد

وقال أبو الخطاب ذو النصف جدله

بخمسيهما حقًا وذو العبد صفد

بخمسيه من غير انتقاص الفتى وقد

تقدم تبيين الطريق المرشد

وموص لعمران بألف وخالد

بألف وأوصى بعد ذاك لأسعد

بتتميم ألف فوق ألف فلم يجز

فإن جاوز الألفين ثلث فأورد

لكل فتى نصف الموصى له به

وقيل لذي ألف بها كلها جد

وما فوق ألفيه لأسعد نصفه

وعمران يعطي السدس غير مزيد

وإن جاوز ألفًا دون ألفين ثلثه

فكل له نصف الموصى به قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت