فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 2862

بقي من الثلث بعد إلقاء قيمته منه فهو لوصية صاحب التمام، كما لو استثنى من الثلث قدرًا معلومًا، وإن لم يبق منه شيء لا شيء له.

ولو وصى لشخص بثلث ماله، ويعطى زيد منه كل شهر مائة، حتى يموت، صح، فإن مات وبقي شيء فهو للأول، ذكره في «المبدع» .

وموص بثلث من ثلاثة أعبد

متى يستحق اثنان أو يهلك ارفد

بثلث الذي يبقى وقيل بكله

إذا لم يجاوز ثلث قيمة الأعبد

وموص بثلث من مكيل ونحوه

له إن توى الثلثان عكس الذي ابتدى

ومن يوص بالعبد الفريد لمعبد

ويوصى بثلث المال أيضًا لأحمد

ومال الفتى ألفان والعبد قدره

كألف فأما إن أجازوا فمهد

لأحمد ثلث النقد مع ربع عدهم

وأرباع ذا العبد البواقي لمعبد

وذو الثلث إن ردوا له سدس نقده

ومن عبدهم سدس بغير تزيد

وموص له بالعبد يأخذ نصفه

لكل امرئ في الرد من ثلث ملحد

كنسبه ثلث من موصى به لهم

معًا دون عين بالتزاحم فاردد

وقيل كقدر الثلث من حاصل

المجاز لكل من مجاز له جد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت