فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1251 من 2862
وشروط صحة القرض خمسة:
أولًا: أن يكون فيما يجوز بيعه. ثانيًا: معرفة وصفه. ثالثًا: معرفة قدره. رابعًا: كون مقرض ممن يصح تبرعه، فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله، ولا مكاتب، ولا ناظر وقف منه، كما لا يحابي.
حجم الخط: