فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 2862

ومثلهُ مَن رَامَ عَوْدَ الثَّمنِ ... بِرَدِّهِ المبيع خُذْ بالأحْسَنٍ

قد ذَكرَ الأصحابُ ذَا في ذي الصُّوَرْ ... والنصُ في القرصِ عَيانًا قد ظَهَرْ

والنَّصُّ بالقيمةِ في بُطْلَانِهَا ... لا في ازدِيَادِ القَدْرِ أَو نُقْصَانِها

بل إن غَلَتْ فالمِثْلُ فيها أَحْرَى ... كَدَانِقٍ عِشْرينَ صَارَ عَشْرًا

والشيخُ في زِيَادةٍ أو نَقْصِ ... مِثْلًا كَقَرْضٍ في الغَلا والرُّخْصِ

وشيخُ الإسلامِ فَتَى تَيمِيِّهْ ... قال قياسُ القَرْضِ عَن جلِيّهْ

الطَّردُ في الدِّيُونِ كالصَّداقِ ... وعوضٍ في الخلعِ والإعْتاقِ

والغصبِ والصلحِ عَن القصاص ... ونَحوِ ذا طُرًا بلا اخْتِصَاصِ

قال وَجَافي الدَّيْنِ نصًا مُطْلَقُ ... حَرَّرَهُ الأثرمُ إذْ يُحَقَّقُ

وقولهم إنَّ الكَسَاد نَقْصًا ... فذاك نقصُ النوعِ عَابَتْ رُخْصًا

قال ونقصُ النوعِ لَيْسَ يُعْقَلُ ... فيما سِوى القيْمَةِ ذَا لا يُجْهَلُ

وخَرَّجَ القِيْمَة في المِثْلِيِّ ... بِنَقُصِ نَوْعٍ لَيْسَ بالخَفِي

واختارهُ وقالَ عَدْلٌ مَاضِي ... خَوف انتظار السِّعْرِ بالتَّقَاضِي

لِحَاجَةِ النَّاسِ إلى ذِي المسألهْ ... نَظَمْتُهَا مَبْسُوطَةً مُطَوَّلهْ

ويجب على مقترض رَدُّ فلوسٍ اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت