فهرس الكتاب

الصفحة 1268 من 2862

كذا ... بالإسلام أسقطها ولو من مفرد

ولو أقرض الذمي خمرًا لمثله ... بديلًا ليرضى غير أرض التجودِ

وإن طلب المغصوب منه ومقرض ... المؤونة إن يزدد هنا سعره قد

فإعطاؤه حتم سوى ما لحمله ... وليس عليه هاهنا أخذ مورد

فقيمته في أرض قرض هنا له ... مع الأمن في هذا وسبل المردد

سوى الشيء ما في حمله من مؤونةٍ ... وإن يبق لم يجبر بحال فقيد

كذا بدل المغصوب إن كان تالفًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت