فهرس الكتاب

الصفحة 1506 من 2862

من التصرف في بيت زوجها كالتي يطعمها بالفرض بأن فرض لها الحاكم عليه دراهم كل يوم فليس لها أن تتصرف في مال زوجها بغير إذنه لا مما هو مفروض لها؛ لأنها تملكه بقبضها له.

من النظم فيما يتعلق في عود السفيه

أو أكل الأولياء من مال اليتيم بقدر العمل وما يتعلق بالإذن

ومَن فُكّ عنه عند إيناس رشده

فعاود جهلًا موجب الحجر يُردَدِ

ولا أمر في ذي الحجر إلا لحاكم

ويبطل حق الأوليا بالتَرشدِ

ويَنفذُ مع إذن الولي نكاحُه

ومن غير إذنٍ عند مُمَلي المُجَرَّدِ

وأمواله عند التصرف حكمها

كأموال مجنون وطفل مُمَهَّد

وللأوليا مِن مال موليهم أبِح

كأجرتهم أو سد فقر بأزهد

وقيل يجب الاجتناب مع الغني

ولكن مباحٌ قدر أجر مفسدِ

ويخرج في نظار وقف كمثلهم

وإن أيسروا لم يرددوا في المؤكدِ

وإن كان واليهم أبى أن يرده

لأن له أخْذًا بِغير تردد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت