فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 2862

فقولهما المقبول في المتجود

وإن جاوز التقدير والعرف في الشرا

وباعا بإذن منه صحح بأوكد

ويضمن كل نقصه ومزيده

وقيل كتعريف الفضولي فاعدد

وإن زيد عن مقدار مثل به أن بيع

به اردد كذا وقت الخيار بمبعد

وأما بأدنى منه إن شريا أجز

كذلك إن باع بذاك وأزيد

وإن بعت بالدينار مع إذن دِرْهمٍ

ونقد بسعر الصرف صحح بأجود

إذا لم يضر الحفظ والبيع بالعبا

معادل دينار وأوفى ليردّدِ

وإن قلت بع عبدي فإن باع واحدًا

بقيمته صححه لا بعض مفرد

وقيل أجز بعضًا بقيمة كله

وفي بيع باقيه أجز في المجود

ومن يتزوج لامرئ دون نفسه

وأخرى سوى من عين اردد بأوطد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت