فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 2862

من النظم فيما يتعلق بالأجير المشترك

ومستأجر قَدَّرْتَ بالفعل نَفْعَه

فَيَضْمَنُ ما أراده مِن فِعْله قَدِ

كَدَقةِ قَصَّار وزَلَةِ حَامِل

وغَلْطَةِ خَيَّاطٍ بثوبٍ بأوْطَدِ

وسيان ما أراده في بَيْتِ مُكْتَرٍ

وَفي غير بَيْتِ المكتري في المجودِ

ولا غَرْمَ فيما فات مِن غير فعله

وَعنه بأمر ظاهرٍ لا مُبَعَّدِ

وعنه عليه الغرم يا صَاحِ مُطلقًا

كما لو جَنَى عَمْدًا بغير تردد

ويَضْمَنُ مَحْبُوسًا لِيَأْخُذَ أجْرَهُ

وللمالكِ التضمين غَير مُصَدَّدِ

فإن شَاء مَعْمُولًا ويُعطِيه أجْره

وإنْ شاء كَحَالِ العَقد غير مُزَوَّدِ

وإنْ لَمْ يُضَمَّنَ مَن تقدم ذكره

فليس له أجرٌ لِفعْل المُفَقَّدِ

سوى مَا ببَيت المكتري كانَ فِعْلُه

وعنه سوى أجر البنا مطلقًا ذُدِ

وعنْهُ ومنْقُولٌ إذا كان فعله

لَهُ وَاقِعًا في بَيْتِهِ فليُرفَدِ

ومُلق إلى الخياط وقال إن

كفاني قميصًا فاقطع الثوب واقدد

فيقطعْهُ إن لم يكفِه فَهْو ضَامِنٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت