فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 2862

ومن يستعر أو يغصب العين يلتزم

مؤونة رد دون مستأجر اليد

وليس بمبر ردها لغلامه

ولا اصطبله بل ردها لمعود

وحلف المليك أقبله عند ادعاء ما

بفوت فضمنها وأجرًا بأجود

وقيل اقبن من جاحد الغصب قابضًا

ومن ربها في الأجر لا غصبها قد

ومن قابض دعوى الإعارة فاقبلن

ومن ربها دعوى الإجارة فاردد

على إثر قبض واقبلن منه حالفًا

على زمن قد فات دون المجدد

له أجر مثل لا المسمى لما مضى

في الأقوى وأدنى الأجرتين بمبعد

ومن يستعر شيئًا فبان غصبه

فغرم فممن قد أعار ليردد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت