فهرس الكتاب

الصفحة 1858 من 2862

وآنية للخمر إن جاز دفقها

وفيها انتفاع في سواها بأوكد

ويضمنها الذمي بوجه بمثله

وإن أظهروها فادفقنها ولا تد

ورد في الأردى قبل دبغ جلودها

يطهر دبغ لا كبعد بأجود

ويلزمه إيصال خمر تخللت

إلى ربها من كافر وموحد

وأن يتخمر عنده فهو ضامن

العصير ونقص الخل عنه ويردد

ولا يضمن الحر الكبير بغضه

وأن يلدغ أو يصعق صغير فذا يد

ولابن عقيل لا كسقم بأجود

وفي ليس من أهدرت وجهين أسند

ويضمن نفع الحر مستخدم له

على كرهه لا حابس في المجودِ

(2) مسائل حول ما يجب على الغاصب

س2: ماذا يجب على غاصب، وإذا قال رب مغصوب مبعد: دعه وأعطني أجرة رده، أو سمر بالمسامير المغصوبة، أو زرع الأرض المغصوبة ثم ردها، أو غرس أو بنى في الأرض المغصوبة، أو غصب شجرًا فأثمر، أو وهب الغاصب الغراس أو البناء لمالكها، أو زرع نوى قصار شجرًا أو كانت آلة البناء من مغصوب فما الحكم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت