فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 2862

وإن حاز في وقت الإجارة والشرا

المسمى غصوبًا مرة حتمًا ليردد

وإن أحبل المبتاع أنثى فولده

مع الجهل أحرار له أنسب ويفتدي

بقيمة يوم الوضع الأول وعنه بل

بمثلهم في قيمة عنه بل زد

وعنه ليختر منهما ما يشاؤه

وعنه بمثل قاربن لا تحدد

ويأخذ نقص الوضع والمهر مع فدا

بنيه وأجر النفع من مال معتد

وليس له الرجعى بأرش بكارة

ولا قيمة الأنثى وإن تبق تردد

وعن أحمد ما حاز نفعًا مقابلًا

لما حيز منه لا رجوع به أشهد

وأن يشارب المال ضمن غاصبًا

وليس له الرجعى على قابض طد

سوى بالذي ما قابض راجع به

عليه وإن يقبضه مالك أمهد

بأن ماله شيء على غاصب لما

استقر عليه لو يعد كأبعد

فإن يتهب أو يبتع أو يستحره من

غصوب بري مع جهله والتعمد

وإن يك رهنًا عنده أو أمانة

فيتوى ولم يعلمه بعد المعدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت