فهرس الكتاب

الصفحة 1953 من 2862

ومن يدخل الإنسان حتى يضيفه

فيسقط ببئر عنده لم يحدد

ولم ير أما للعمى أو لسترها

فضمنه ما لم ينذر المرء ترشد

ومن يغتصب أرضًا فحظر دخولها

على غير رب الأرض إن حوطت قد

وإن لم تحوط جاز فيها دخوله

وأخذ الكلا منها على نص أحمد

(13) ما أتلفته البهائم الضارية وغير الضارية وما أتلفه

المركوب عليه ... إلخ

س13: تكلم بوضوح عما يلي من أحكام ومفردات: ما أتلفته البهائم الضارية والجوارح وشبهها، ماذا يجب على رب البهيمة المعروفة بالصول، إذا حاله الدابة بين المال ومالكه البهائم غير الضارية، ماذا على السائق والقائد والراكب إذا أتلف المركوب شيئًا أو جنى على أحد، إذا تعدد الراكب إذا كانت البغال والإبل مقطرة، ما أفسدته البهائم بالليل أو بالنهار، إذا طرد الدابة من مزرعته ودخلت مزرعة غيره من صال عليه آدمي صغير أو كبير عاقل أو مجنون فقتله؟ واذكر ما يتصل بذلك من أحكام وشروط ومحترزات وتفاصيل وأدلة وتعليل وخلاف وترجيح.

ج: يضمن رب بهائم ضارية، والضارية: المفترسة المعتادة بالجناية، قال أبو الطيب:

فما ينفع الأسد الحياء من الطوى ... ولا تتقى حتى تكون ضواريا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت