فهرس الكتاب

الصفحة 1987 من 2862

فمن حكم الأحكام إيجاب شفعة

لكل شريك خائف من تنكد

فيملك أخذ الشقص من مشتر من

الشريك بما قرر بحتم التعقد

ولم يجب إلا في عقار محتم

تقاسمه أن بيع في المتوطد

وعنه يجب في كل مال ولو من

النقل إلا ممكنًا قسمه قد

ولا شفعة فيما بلا عوض قني

كإرث وإيصاء وبذل مجود

وما اعتاضه عن غير مال بأجود

كخلع نكاح صلح قتل تعمد

فإن توجبن خذه بقيمته تصب

وقيل بقيمة ما يقابله جد

ولا شفعة فيما اشترى إثنان صفقة

لكل ولا مع جهل سبق اقتنا اليد

ولا في حقوق الأرض من دون عينها

ولا في شريك الوقف في ذا بأوطد

ولا في مبيع في زمان الخيار للجميع

وفرد منهما في الموطد

ويؤخذ غرس والبنا تبعًا وفي

ثمار بدت والزرع لا في المجود

ويحرم كيد للسقوط ولم يفد

ولا شفعة للجار كره وأبعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت