فهرس الكتاب

الصفحة 2057 من 2862

ويختار شيخ العصر تضمين سائر

بها أن يوات الرد للمالك إقتد

فإن لم يوات الرد أو سفرها بها

تعين إعطا حاكم في المؤطد

وقيل يجوز الدفع من ذي إقامة

بلا حاجة للحاكم المتقلد

فإن يتعذر كل أودع حفيظًا أو

لديه أدفن إن لم يؤذ وأعلمه واحدد

وما احتاج أجرًا فهو من مال ربها

وأجرة عدوان فمن مال معتدي

وتضمن أن تدفن لدى غير معلم

حفيظ وأرض الدفن في حرزة قد

ومن خاف موتًا فهو مثل مسافر

على ما مضى من حكمه المتعدد

وإن خاف كاستعمالها لانتفاعها

أرو إخراج عدوان فتاب فيردد

أو أنكر ثم إن أقر بها الفتى

فإن تلفت يضمن غير بغير تردد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت