فهرس الكتاب

الصفحة 2116 من 2862

ولا يملك رب أرض تضييق مجرى قناة في أرضه من خوف لص؛ لأن مجراها لصاحبها فلا يتصرف غيره فيه بغير إذنه؛ لأن فيه ضرر عليه بتقليل الماء ولا يزال الضرر بالضرر ومن سد له ماء لجاهه ليسقي به أرضه فلغيره ممن لا استحقاق له بأصل الماء إلا بالحاجة السقي من الماء المسدد للمتجوه ما لم يكن ترك هذا الغير السقي من الماء المسدود سببًا؛ لأن يرد المتجوه الماء الذي سده على من سده عنه فيمتنع عليه السقي في هذه الحالة؛ لأنه تسبب في ظلم من سد عنه بتأخير حقه.

وإذا حصل نصيب إنسان في ساقيته فله أن يسقي بها ما شاء من الأرض سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لا وله أن يعطي من يسقي به؛ لأنه ماء قد تفرد باستحقاقه فكان له أن يسقي ما شاء، كما لو انفرد إنفرد به من أصله.

من النظم فيما يتعلق في إحياء الموات

ويقرع بين اثنين إن ضاق عنهما

فأكثر مع سبق معًا مثل مقعد

وقيل أقسمن عند استواء وقيل من

يشا القاض ينكا واستنب في مبعد

ويملك ذو السبق المباح بحوزه

وما نبذ الملاك نبذة مبعد

وما سيبوا في مهلك لانقطاعه

أو العجز عن قوت لمنجيه أورد

على نصه في الحي غير رقيقه

وقد قيل لم يملك كمال مبدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت