فهرس الكتاب

الصفحة 2129 من 2862

ومن الآباق فهو أمانة

لإقرارهم للمدعي أو بشهد

ولا يستحق الجعل إلا برده

ولو فقد المردود عن باب سيد

ومن قال من يردد فتى هند أعطه

منا ورق ألزمه جعل المردد

وفي بقعة عينت أورد غصبه

من الجعل اعطا نسبة الفعل تهتد

وجعل كذا في رد الآباق من منى

كنسبة مردود ومن أقرب أرفد

وإن ردهم من أبعد من منى فلا

تزده على الجعل المسمى المحدد

وإن قال من داوى فأبرا له كذا

فليس صحيحًا في الصحيح المؤطد

وقيل بلى والحكم حكم جعالة

وقد قيل بل حكم الإجارة فاقصد

وممن يداوي الكحل دون بقية الدواء

على الأقوى فمن مال أرمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت