فهرس الكتاب

الصفحة 2159 من 2862

وزن قيمتي ممنوع تاو كتمته

ويبريك أن تدفعه للحاكم اليد

وما ردها فيء في الأقوى ولا ترد

لشهوة ذي بالوصف لكن بشهد

وآخذها غير الإمام لحفظها

ضمين سوى الخاشي عليها التوى قد

وغير الذي سقنا يجوز التقاطه

وتركه أولى على المتوطد

وقال أبو الخطاب إن كان واجدًا

بمضيعة فالأخذ أولى لمنشد

وإن لم يثق من نفسه بأمانة

ولا حسن تعريف كالغاصب أعدد

وقيل أن يعرفها هنا صار مالكًا

كأخذ الكلا من أرض شخص مصدد

ويضمن بالتفريط أهل التقاطها

ولو ردها في موضع الأخذ يعتدي

وواجدها إن ضاعت من الحرز مثل ذا

وإن يذره يلزم عطاها لمبتدي

وإلا ليملكها بتعريفها له

كذا إن يدر في الأردا وإن شركا طد

وما وجد الصياد أو من يبيعه

بحوت ولم يملك فللمتصيد

وإن يلق ذي في نحو شاة أو التقى

به أثر ملك فهو لقطة منشد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت