فهرس الكتاب

الصفحة 2178 من 2862

فللمشتري اجعل لقطة دون بائع

إذا لم يصفها أو يجيء بشهد

كذا الحكم في الحفار بالأجر والذي

إكتراه كلا الحكمين في نص أحمد

كذا الحكم في الموجود في بطن مشتري

من البر والبياع في قول أرفد

وما أخرج الصياد من سمك يرى

به أثر ملك لقطة لا تقيد

وفاقد أثر الملك من درة له

فإن باع لم يعلم فللدرة أردد

عليه كما لو باع دارًا له بها

من المال كنز فاقتبس وتنشد

وإن ند صيد بالشباك قصدته

ملكت وما معه التقاط لنشد

وترجع بالإنفاق قبل تملك

متى تنوه مع إذن قاض مقلد

وإما بلا إذن متى تنو رجعة

وتشهد على الإنفاق فارجع بأوكد

ومن يلق صيدًا أو عن البحر عنبرًا

بلا اثر يملك وإلا لينشد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت