فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 2862

ويجوز للمهدي أن يبذل في دفع الظل عنه أو التوصل إلى حقه الذي لم يتوصل إلى أخذه إلا به، وهو المنقول عن السلف، والأئمة والأكابر، وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود.

ولا خير فيما قصد به رياء، أو سمعة، وتكره إن قصد مباهات أو رياء أو سمعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به» متفق عليه.

ولا يجوز أن يهدي لإنسان لئلا ينكر عليه وينصحه عما هو يفعله من المعاصي، ولا يجوز للآخر قبولها وترك نصحه، والقيام عليه لما في ذلك من المفاسد، ولله در القائل:

يهدي إلي رجا أني أعظمه

ولا أقوم عليه بالمناكير

هيهات أني لما أهداه أقبله

أبيع ديني بصراة الدنانير

وقيل: تختص الهدية بالمنقولات، كالنقدين، وما ناب منابهما، والجواهر والأسلحة والأوني والفرش والأمتعة والحيوانات، قلت: ومثله القطارات، والسيارات والسياكل والدبابات والطيارات والمكائن والغسالات والثلاجات والكنديشات والدفايات والمراوح والملابس والفرش عدا المحرمات.

ومن أهدى شيئًا ليهدي له أكثر منه فلا بأس به، لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ممنوعًا منه؛ لقوله - سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} قال ابن عباس: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها، وكذا قال عكرمة، ومجاهد وعطا وطاووس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم.

وهو قول أكثر المفسرين، وهو خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه مأمور بأشرف الأخلاق وأجلها ووعاء هدية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت