فهرس الكتاب

الصفحة 2469 من 2862

وينفذ إيصاه لعبد لغيره

وكل متى يقبله عبد لسيد

وموصى بعتق أنثى بشرط تأيم

فتعتق فتنكح بعد لم تتعبد

وموص لها مع ذا بألفين أو لمن

قد أولدها أن تنكح اردد بأجود

وبالحمل أن يملك وللحمل صححن

متى تلق حيًا دون ميت ولو ودى

إذا ما حكمنا حين الإيصا بكونه

من أم فراش وطء زوج وسيد

بأن تلد الموص به ستة من الشهور

فأدنى منذ الإيصاء له أشهد

وأن تلقه من بعد ستة أشهر

ولم يلتحق بالواطئ المتقصد

سوى بجماع كان قبل وصية

فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد

ومن بائن أن تلقه بعد فرقة

لما دون أدنى وقت حمل بأجود

ولا ينفذ الإيصا لمن ولدته ذي

لما فوق مذكور بوصف مقيد

وللحمل من زوج ومولى فشرطه

لحاق به في نسبة دون مبعد

وكالذكر الأنثى متى تطلقن وأن تعرض

لمعدوم من الحمل تفسد

وفي إن كان أنثى حملها فله كذا

وإن ذكرًا يعطى كذا أن يتعدد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت