فهرس الكتاب

الصفحة 2471 من 2862

بها كلها في حجة بعد حجة

كفايتها من حيث حل أو اجهد

وأعط جميع الألف من حج عنه أن

يقل حجة بالألف من ثلثه قد

وأن يأب حجا من يعينه لها

ويطلب باقي الألف يمنع ويصدد

كذا الحكم فيمن يلزم الحج فيهما

وفاضل أجر المثل في النفل أوفد

من الثلث لكن إن أبى الحجة الذي

يعينه أوفد سواه وأمدد

بأجره مثل والذي فوقها إذا

لوارث موص بل النفل بأجود

ومن يوصي في أبواب بر فصرفه

على كل معروف من القرب اقصد

وقيل إلى قوم المساكين صرفه

وحج وغزو ثم قراه أورد

وعنه مكان الحج فك أسيرنا

وما زاد من فضل ففي الوقف فاعهد

ومن أحب الكلام على بحث الأيامى والفتيان والعزاب ونحوهم فقد ذكرنا في الوقف ما يغني عن إعادته هنا في الجزء السادس في آخره (ص381، 382، 383) ، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم.

ولا تصح الوصية لكنيسة وبيعة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر سواء كانت ببنائه أو بشيء ينفق عليه؛ لأنه معصية، فلا تصح الوصية، كوصيته بعبده أو أمته للفجور أو بشراء خمر أو خنزير، يتصدق به على أهل الذمة، مسلمًا كان الموصى أو كافرًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت