فهرس الكتاب

الصفحة 2525 من 2862

لكل وصي نصف ذاك وقيل بل

كما يحتوي ابن ذو النصيب ليصفد

بثلث المبقى وهو ثلثان أن يجز

وبينهما في الرد ثلث ليعدد

على خمسة لكن متى يوص لامرئ

بنصف مكان الثلث فيها فأورد

إلى ذي نصيب ثلث ثلثيه إن يجز

وفي الرد فالثلث اقسمن لها قد

على سبعة مع ستة منه تسعة

لذي النصف والباقي لمن كابنه ازيد

وذا بعد تصحيح مزيل لكسره

إلى تسعة فوق الثلاثين فاصعد

وإن يوص كابن منهما فلآخر

بثلث الذي يبقى على الأول اعدد

لرب النصيب الثلث ثم لجاره

بثلث المبقى وهو تسعًا المعدد

وباقيه إرث ثم يلزم دوره على

ثاني الوجهين فاقطعه ترشد

فقل مال من أوصى ثلاثة أسهم

تزيد نصيبًا للموصى له جد

وثلث الذي يبقى لذي الثلث واحد

وسهمان لابنيه نصيبًا فحدد

وموص بجزء المال ثم لآخر

بمثل نصيب ابن ففي القسم فاغتد

لرب نصيب كابنه قبل جزية

وقد قيل بل بعد الوصية أرفد

ومال فقل إلا نصيبًا وصية

وثلث المبقى بعده للمرصد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت