فهرس الكتاب

الصفحة 2558 من 2862

وللعم وابن العم من والديه أو

أب مع زوج ثم مولى محمد

وبنت وبنت ابن وأم وزوجة

ومن كل وجه أخته فتعهد

وجداته أيضًا ومولاة نعمة

وجملة فرض الإرث ستة أعدد

وقال الرحبي:

والوَارثونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَة ... أَسماؤُهُمْ مَعرُوفَةٌ مُشْتهَرَه

الابْنُ وابنُ الابنِ مَهمَا نَزَلا ... والأبُ والْجَدُّ لَهُ وإِنْ عَلا

والأَخُ مِن أيِّ الْجِهاتِ كانا ... قَد أَنزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنا

وابنُ الأخِ الْمُدْلِيْ إِلَيهِ بِالأَبِ ... فاسْمَعْ مَقالًا لَيسَ بالْمُكَذَّبِ

والعَمُّ وابنُ العَمِّ مِن أبيهِ ... فاشكُرْ لِذي الإيجازِ والتَّنبيهِ

والزَّوجُ والْمُعتَقُ ذو الوَلاءِ ... فجُملَةُ الذُّكُورِ هؤلاء

والوارثات من النساء بالبسط عشر: البنت وبنت الابن والأم والجدة من قبلها، والجدة من قبل الأب وأبي الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة, وبالاختصار سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور لقوله تعالى {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} وحديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت ويأتي إن شاء الله، والأم لقوله تعالى: {وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ} الآية والجدة مطلقًا لما يأتي إن شاء الله والأخت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت