فهرس الكتاب

الصفحة 2574 من 2862

أمه وذو فرض منه وعصبة من لا أب له شرعًا بعد ابنه عصبة أمه وليست أمه عصبة في إرث لا في نكاح وعقل ويكون الميراث لأقربهم فأم وخال له الباقي بعد الثلث ومعهما أخ لأم أو ابنه له السدس فرضًا والباقي تعصيبًا، ويرث إخوته لأمه مع بنته النصف تعصيبًا لأنه أقرب لأخته لأمه، وإن مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجددته أم أبيه الملاعنة فالكل لأمه فرضًا وردًا وإذا كذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة.

صورة العمريتين

زوج

أم

أب

والمسألة الثانية: أصلها من أربعة للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي وهو واحد وهو في الحقيقة ربع وإنما قيل له ثلث تأدبًا مع القرآن والباقي للأب وصورتها ما يلي:

زوجة

أم

أب

وسميا بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر أو لأن

الأم غرت فقيل لها الثلث الباقي، وهو في الحقيقة سدس أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت