فهرس الكتاب

الصفحة 2619 من 2862

ما سبق في ابن الابن، فإنه ابن وإن نزل، وابن الأخ ليس بأخ أهـ ش غ ي هـ.

مثال للحجب بالوصف: مات ميت عن أخت شقيقة وأم وأخ شقيق رقيق، وعم لغير أم، فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ، لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يعصب أخته، ولم يسقط العم لأن وجوده كعدمه.

مثال آخر: مات ميت عن ابن كافر وأم وزوجة وأخ شقيق للأم الثلث، وللزوجة الربع والباقي للشقيق، فتكون مسألتهم من اثني عشر، للأم الثلث أربعة وللزوجة الربع ثلاثة والباقي خمسة للشقيق، والابن الكافر لا شيء له لاختلاف الدين فهو محجب بالوصف، ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يسقط الأخ الشقيق ولم يحجب الزوجة إلى الثمن.

مات ميت عن الابن الذي قتله وعن زوجته وعن أبيه وعن أمه، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان لأنها إحدى العمريتين ولا شيء للابن لأنه محجوب بوصف.

قال الجعبري:

وَمَن كانَ مَحْجُوبًا بِوَصْفٍ فلا تَكُنْ ... بِه حَاجبًا أَصْلًا أَتَاكَ مُمَثِلاَ

بِمَيْتٍ لَه ابنٌ كَافِرٌ ثُمّ لاِبْنِه ... مِنْ المسلمينَ ابنُ وَعَم أَخِي البِلاَ

فلابنِ ابنِهِ كُلُ التُراثِ وَعَمُّهُ ... لَه مِنَ تُراثِ الميتِ دَمْعٌ تَهَطَّلاَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت