فهرس الكتاب

الصفحة 2626 من 2862

الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ للجد من المقاسمة فيأخذه فرضًا، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه، ولا تنحصر صورها، وإليك بعض الأمثلة:

جد وخمس أخوات، المسألة من ثلاثة وصح من خمس عشر، للجد خمسة ولكل أخت اثنان هذه صورتها:

جد ... 1 ... 5

أخت ... 2

أخت ... 2

أخت ... 2 ... 2

أخت ... 2

أخت ... 2

مثال آخر: جد وثلاثة أخوة، المسألة من ثلاثة وتصح من تسعة، للجد ثلاثة ولكل واحد من الأخوة اثنان وصورتها ما يلي:

جد ... 1 ... 3

أخ ... 2

أخ ... 2 ... 2

أخ ... 2

ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذوي الفرض، وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر، فله مع الأخوة عدة حالات:

الأولى: أن تستغرق الفروض جميع المال وحينئذ يسقط الأخوة لأنهم عصبة، أما الجد فلا يسقط بل يفرض له السدس ويزاد في عود المسألة مثال ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت