فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 2862

فللزوج ثلاثة تضربها في ثمانية بأربعة وعشرين، ثم تقسمها على ثلاثة، يخرج له ثمانية دنانير، ولكل من الأبوين اثنان في ثمانية بستة عشر، تقسمها على ثلاثة، يخرج خمسة وثلث، ولكل واحدة من البنتين أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين، ثم تقسمها على ثلاثة يخرج لها عشرة وثلثان.

وإن شئت قسمت التركة في مسائل المناسخات على المسألة الأولى، ثم أخذت نصيب الميت الثاني من الأول، فقسمته على مسألته، وكذا تفعل في الثالث، فتقسم نصيبه منهما على ورثته، ثم في الرابع وهكذا حتى ينتهوا.

فلو مات إنسان عن أربعة بنين، وأربعين دينارًا، ثم مات أحدهم عن زوجته وأخوته، فإذا قسمت التركة على المسألة، الأولى خرج لكل واحد عشرة، ثم تقسم نصيب المتوفى وهو عشرة، على مسألته أربعة، فتعطي الزوجة دينارين ونصفًا، ولكل أخ ديناران ونصف.

ثم إن مات آخر عن زوجته وأخويه فله من التركتين اثنا عشر ونصف، فللزوجة ثلاثة دنانير وثمن دينار، وكل من الأخوين أربعة ونصف دينار وثمن دينار ونصف ثمن دينار، وقس على ذلك.

قال الرحبي:

وإنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ القسِْمَةْ ... فَصَحِحِ الحِسَابَ واعْرِفْ سَهْمَهْ

واجْعَلْ لهُ مسألةً أخرَى كَمَا ... قد بُيِّنَ التَّفصِيلُ فِيما قُدِّمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت