فهرس الكتاب

الصفحة 2709 من 2862

فارجع الثلاثين إلى نصفها خمسة عشر، ثم اضربها في مسألة الزوجية، اثنين وثلاثين، تبلغ أربعمائة وثمانين (480) ومنها تصح، ثم تقسم فكل من له شيء من مسألة الزوجية، أخذه مضروبًا في وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبًا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية، وهو أربعة عشر.

فللزوجات أربعة في خمسة عشر بستين، لكل واحدة خمسة عشر، وللجدات ستة في أربعة عشر، نصف الثمانية والعشرين بأربعة وثمانين، لكل جدة ثمانية وعشرون، وللبنات أربعة وعشرون في أربعة عشر بثلاثمائة وستة وثلاثين، لكل بنت اثنان وأربعون.

وإن شئت صحح مسألة الرد، ثم زد عليها لفرض الزوجية للنصف مثلًا، وللربع ثلثا، وللثمن سبعا وابسط من جنس كسر ليزول ففي بنت وبنت ابن وزوجة، مسألة الرد من أربعة، فزد عليها لثمن الزوجة سبعًا، تصير أربعة، وأربعة أسباع أبسط الكل أسباعًا تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح.

ومال من لا وارث له بفرض أو تعصيب أو رحم وما فضل عن فرض أحد الزوجين لبيت المال وليس بيت المال وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة.

قال الناظم فيما يتعلق بالرد:

وإن فضلت بعد الفروض بقية ... وما للفتى من عاصب مترصد

فرد على أهل الفرائض فاضلا ... على قدر ميراث لهم في المؤكد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت