فهرس الكتاب

الصفحة 2820 من 2862

ولو مات الابن المذكور في المسألة السابقة ثم مات العتيق ورثت بنت معتق العتيق ومولاته ونحها من العتيق بالولاء بقدر عتقها من الأب المعتق للعتيق إن لم يكن للأب عصبة من النسب، والباقي من تركة عتيق عتيقها يكون بينها وبين معتق أمها إن كانت أمها عتيقة.

ولو اشتريا أخاهما فعتق عليهما ثم اشترى عبدًا فأعتقه ومات الأخ المعتق قبل موت العبد وخلف ابنه ثم مات العبد، فميراثه لابن الأخ دون الأخت، لأنه ابن أخي المعتق فإن لم يخلف إلا بنته فنصف مال العبد للأخت، لأنها معتقة نصف معتقه، والباقي لبيت المال دون بنت الأخ.

من النظم فيما يتعلق بباب أحكام الولاء والإرث به

وما لنساء في الولاء وراثة ... لتأخيره عن رتبة لا لخرد

سوى إرث من أعتقنه وعتيقه ... كذلك من كاتبن أو كاتب أشهد

كذا حكم من يعتق عليهن والذي ... يدبرن أو يوصين بالعتق فاعدد

كذا نسل مولى من عروس عتيقة ... وسرية من كل دان ومبعد

وأولادهم من كان منهم بشرطه ... كذلك من جروا ولاءهم امهد

كذلك فاحكم في الرجال وزدهم ... ولاء بإيلاد وتعصيب موجد

وورث على قول ملاعنة به ... كذا البنت من مولى أبيها بأبعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت