فهرس الكتاب

الصفحة 2822 من 2862

وللمعتق احكم بالولاء عن امرئ ... بلا إذنه واخصص به أذنًا قد

إذا قال عني أعتق العبد يا فتى ... وإن لم يقل أضمن لك القدر يا عد

ويجزيه عنه واجب سابق ولا ... ضمان إذا لم يلتزم ويؤكد

وعنه عليه الغرم إلا إذا نفى ... وعنه الولا والعتق خص بسيد

متى لم يصرح بالتزام ضمانه ال ... لذي عنه ينوي المرء عتق المعبد

وإن قال ذا ذو الكفر والعبد مسلم ... لتقدير ملك لم يصح بأجود

وأما إذا أعتقت عن فرض ميت ... فإن الولا والعتق للمتلحد

ومن لم يقل عني وقد ضمن الأذى ... ليغرم وللمولى الولا في المجود

ويجزيه بل عن واجب في الموطد ... وقال أبو يعلى بعكس فبعد

ومعتق عبد لا على دينه الولا ... له وامنعن إرثًا بأوكد

وإن كان في دين المحرر عاصب ... لمعتقه فامنحه إرث المفقد

وأما على الإسلام أن يتجمعا ... فللمعتق الميراث غير مصدد

ولا تعط ذي فرض به إرثه سوى ... مع الابن جدًا والأب السدس أرفد

ومع أخوة للجد ما فيه حظه ... من الثلث أو مثل الأخ المتودد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت