فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 2862

ومن يتعلق بالركاز من النظم

وفرض الركاز الخمس من كل ما لنا ... ولو قل مثل الفيء في الحال أورد

فيؤخذ خمس إن يجده معاهد ... وفي الثاني لا والكل خذه بمبعد

وعنه إلى أهل الزكاة ادْفَعنَّه ... وأربعة الأخماس منه لوَاجدِ

وسيان في أي الرباع أوجدتَه ... وعن أحمد للمالك إن عَلِم أرْدِدِ

وإن رده مَن عنه حزتَ مكانَهُ ... فجاوز إلى مَن قبله وتصَعَّد

وقولان هل يعطي لمن عنه نقلت ... مقربه من غير وصف وشهد

وذلك دفن الكافرين بزيهم ... وَمعَ شك أو زيّ الهدى اللقطة أنشُدِ

وممتَنع في أرض حرب غنيمةٌ ... كجمع أتوا في منعة وتعَدُّدِ

وأن يتأتى الأخذ من غير منعة ... فذاك ركاز في الأصح المجوّدِ

وجُوِّزَ صَرفَ الخمس منه لواجد ... في الأقرى إذا ما كان أهل التزود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت