فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 2862

من النظم ما يتعلق بإخراج الزكاة

ومَن كان حُرًا مسلمًا حال حوله ... على المال مقدار النِّصَابِ المحدّدِ

فمره بإخراج الزكاة بفوره ... إذا أمن الساعي وليس بمرصدِ

ويأثم بالتأخير مع يسر بذلا ... وكَفِّرْ مُصِرًا بعدَ تعريفِ جُحَّدِ

وخذهَا وتَوَّبْه ثلاثًا فإن أبى ... فبادِرْ إلى قتل الكفور المخلد

ومع مانع بخلًا خُذَنْهَا مُعَزِّزًا ... فإنْ يَأبَ قاتِله ليعطي بأوكد

وقالَ أبو بكر ومع شطر ماله ... فإن يتعَذر فاستتب ثمت اقصد

إلى قتله حَدًّا وعنه مكفرًا ... ومن ماله خذها بغير تأود

ويقبل قول المدعي فقَد شرطها ... بغير يمين منه في المتوطدِ

ويخرج عن مال الصغير وليه ... وعن مال مجنون وليُّ لِيَمْددِ

وتفريقها بالنفس أولى وعنه ما ... خفي وإلى الساعي إن دفعت تسددِ

وقال أبو الخطّاب رفعُنكَهَا إلى ... إمام أحي عدل أبرّ فأوردِ

ولا يجزئ الإخراج إلا بنيَّة ... تقارنه أو قبله بمزهدِ

وقد قيل يجزي أخذها منه كارهًا ... وليس بمجز باطنًا في المجوّد

وليس بشرط أن تعين منصبًا ... ولكن قصد الفرض شَرْطُكَ فافصدِ

ويجزئ أن تنوي مقارب دفعها ... إلى مستحق أو وَكِيلِ محمدِ

وقد قيل لا يجزي إذا بعد الأذى ... عن الدفع منه للفَقِير المرصدِ

وفي كل حال يبرئ الدفع مطلقًا ... لسَاع عليهَا أو إمام مقَلَّدِ

وسل عند دفع جَعْلها لكَ مَغْنمًا ... ولا تجْعَلنْها مَغْرمًا قُل تسددِ

ولا تُبَكت المسكِينَ في وقتِ بَذْلِهَا ... بقَولك خُذْ هَذَا زكاة يَكمدِ

وبَرَّكْ على معطيكها عند أخذهَا ... وَسَلْ أجْرِهِ معَ طهرة الذنب تَقْتَدِي

ويَشرع للساعِين كتْبُ برَاءةٍ ... لأرْباب أموال بأخذِ المُعَدّدِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت