فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 2862

ومن استنابه إثنان بعام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صَحَّ إحرامهُ عنه لعدم المانع ولم يَصِحَّ إحرامه للآخر بعده، وإن نسي المعَيّن بالإحرام من مستنيبيه وتعذر علمه؛ فإن فرّط نائب كان أمكنه كتابة إسمه أو ما يتميز به فلم يفعل أعاد الحج عنهما لتفريطه، ولا يكون الحج لأحدهما بعينه لعَدَمِ أولويِتهِ.

وإن فرّط موصىً إليه فلم يسمه للنائب غَرِمَ موصى إليه نفقة إعادة الحج عنهما، وإلا يفرط نائب ولا موصىً إليه فالغرم لذلك من تركه مُوْصِيَيْهِ بالحج عنهما؛ لأن الحج عنهما فنفقته عليهما ولا موجب لضمانه عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت