فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 2862

كما لو انفرد، فيأخذ المشتري العبد بقسطه من الثمن.

من النظم مما يتعلق بتفريق الصفقة

وبيعك معلومًا وما قد جهلته ... فذلك بيع باطل ذو تفسّدِ

وبيعك عبدًا أو قفيزًا مشركًا ... يصح بقسط ملكه في المؤكد

وللمشتري التخيير إن كان جاهلًا ... لعبدٍ وُحرٍ أَو لعبد المُعَبَّدِ

وَخلٌ وخمرٌ بعت غير مبيَّن ... لحصة كل ألغ كلًا بأوكد

وإن قال: كّلا بعته بكذا وقد ... توحّد عقدًا طِدْ حلالًا بأوكدِ

كذا الحكم في صرف وفي سلَم إذا ... تفرقتهما عن قبض بعض المعدّد

وعن أحمدَ المقبوضُ صحَّ وجائزٌ ... في الأولى بقسط من مسمّى معدد

ومَنْ يشتري شيئين يشرُط فيهما ... التَّقابض فيتلف واحد قبله قد

فَخَيَّرْه في الباقي وإن ينوِ بعض ما ... له القبض شرط قيل بالقسط أطّد

كذا بيع دور كل دار لمالك ... بإذن بعقد واحد وبمعقد

وإن يجتمع بيع وصرف أو الكرا ... بعقد بقدر لم يوزعه مفرد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت