الصفحة 47 من 87

ولما يسر الله لي الاطلاع على مصادر من الفقه الاسلامي، وقفت فيها على عدد جم من الكليات، وأقطف منها هنا أمثلة متنوعة، أكثرها قواعد، وبعضها ضوابط، وقد تحريت في انتقائها أن تكون مفيدة وجامعة للأفراد والمعاني:

1 - (كل أحد عامل لنفسه بتصرفه حتى يقوم الدليل على أنه يعمل لغيره بإقراره) [1] .

2 - (كل أرش يؤخذ مع بقاء العقد فإنه مسحوب من الثمن، وكل ما يؤخذ مع ارتفاع العقد فهو مسحوب من القيمة) [2] .

3 - (كل امرأتين بينهما من النسب أو الرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر إحداهما رجلًا والأخرى أنثى: لا يجوز الجمع بينهما بعقد ولا ملك) [3] .

4 - (كل أمرين لا يجتمعان، يقدم الشرع أقواهما على أضعفهما) [4] .

5 - (كل جهالة تفضي إلى المنازعة فهي مفسدة للعقد) [5] .

6 - (كل جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل) [6] .

7 - (كل حكم مبني على عادة، إذا تغيرت: تغير، كالنقود) [7] .

8 - (كل خبر يتعلق به اللزوم فقول الفاسق لا يكون حجة فيه) [8] .

9 - (كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مرفوضة غير مسموعة) [9] .

10 - (كل سبب يفضي إلى الفساد؛ نُهي عنه، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة) [10] .

11 - (كل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده، لاختلاف مقصوده) [11] .

12 - (كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق) [12] .

13 - (كل شيء يدخل في المبيع تبعًا، لاحصة له من الثمن) [13] .

14 - (كل طاعة لا تصل إليها إلا بمعصية، لا يجوز الإقدام عليها) [14] .

15 - (كل عاقل يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها) [15] .

16 - (كل عقد اقتضى الضمان: لم يغيره الشرط) [16] .

17 - (كل عقد كانت المدة ركنًا فيه، لا يكون إلا مؤقتًا، كالإجازة والمساقاة والهدنة) [17] .

18 - (كل غرر عسر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمله) [18] .

19 - (كل لفظٍ محمول على ما هو المتعارف بين الناس في مخاطباتهم) [19] .

20 - (كل ما أزال العين؛ رفع حكمه) [20] .

21 - (كل ما أضر بالعامة حبسه، فهو احتكار وإن كان ذهبًا أو فضة أو ثوبًا) [21] .

22 - (كل ما أضر بالمسلمين: وجب أن ينفى عنهم) [22] .

23 - (كل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب) [23] .

24 - (كل ما جرى عرف البلدة على أنه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر) [24] .

25 - (كل ما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور: فإنه جائز وواجب بحسب حاله) . وهذا أصل بديع [25] .

26 - (كل ما صلح من المال أن يكون مهرًا صلح أن يكون بدلًا للخلع) [26] .

(1) - المبسوط (17182) .

(2) - المنثور في القواعد (3/ 108) .

(3) -الفروق (3/ 12) للقرافي.

(4) -الفروق (3/ 135) .

(5) -لمبسوط (12/ 131/13/ 69/92) .

(6) الفروق (4/ 264) .

(7) -الفروق (4/ 103) .

(8) -المبوط (19/ 159) .

(9) - الطرق الحُكْمِيّة (79/ 100) .

(10) - مجموع الفتاوى (23/ 328/329) .

(11) - الهداية للمرغيناني (8/ 451) .

(12) - مجلة الأحكام العدلية، المادة 389).

(13) - مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي (ص329) .

(14) - المبسوط (13/ 122) .

(15) - مجموع الفتاوى (31/ 47) .

(16) -المغني لابن قدامة (5/ 222) .

(17) - المنثور في القواعد (1/ 230) .

(18) - قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 6) .

(19) - المبسوط (18/ 79) .

(20) المقدمات الممهدات لابن رشد الجد (1/ 86) .

(21) -الهداية للمرغيناني (10/ 58) .

(22) المعلم بفوائد مسلم للمازري المالكي (2/ 322) .

(23) الهداية (6/ 357) .

(24) مجلة الأحكام العدلية، المادة 230.

(25) - المعيار للونشريسي (1/ 87) .

(26) - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، المادة 377 للقدري باشا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت