27 - (كل ما كان سببًا للفتنة فإنه لا يجوز) [1] .
28 - (كل ما لا يتوصل إلى المطلوب إلا به فهو مطلوب) [2] .
29 - (كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو) [3] .
30 - (كل ما لا يخطر بالبال إلا بالإخطار فإنه لا يجعل مرادًا للمتكلم) [4] .
31 - (كل ما لا يصح بيعه مفردًا لا يصح استثناؤه) [5] .
32 - (كل ما لا يمكن الاحتراز عن ملابستة معفو عنه) [6] .
33 - (كل مال تلف في يد أمين من غير تعد: لا ضمان فيه) [7] .
34 - (كل مال ضائع فقد مالكه يصرف السلطان إلى المصالح) .
35 - (كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه كالدنانير والدراهم) [8] .
36 - (كل ما ورد به الشرع مطلقًا، ولا ضابط له فيه، ولا في اللغة: يرجع فيه إلى العرف) [9] .
37 - (كل ما يتذرع به إلى الشبهات: حسنت حمايته) [10] .
38 - (كل ما يكر على الأصل بالإبطال فهو باطل) [11] .
39 - (كل معروف جاز في الجميع جاز في البعض، كالإبراء والإنظار) [12] .
40 - (كل معصية ليس فيها حد مقدر: ففيه التعزير) [13] .
41 - (كل من ثبت له حق فلا يسقط إلا بنصه على إسقاطه، أو فعل يقوم مقام النص) [14] .
42 - (كل من دفع ما ليس بواجب عليه على ظن وجوبه فله استرداده قائمًا أو استرداده مثله أو قيمته هالكًا) [15] .
43 - (كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط ولا عدوان، فلا إعادة عليه) [16] .
44 - (كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه بالصفة) [17] .
(1) -مجموع الفتاوى (21/ 201) .
(2) -القواعد للمقري (2/ 293/ رقم: 144) .
(3) - مجلة الأحكام العدلية، المادة: 428.
(4) - المعيار المعرب (4/ 102/107/ 104) .
(5) - المبدع شرع المقنع (4/ 30) لابن مفلح
(6) - مجموع الفتاوى (31/ 592) .
(7) - المبدع (4/ 243/) .
(8) - المنتقى شرح الوطأ للباجي (5/ 151) .
(9) - الأشباه للسيوطي (ص196) .
(10) - المعيار (3/ 109) .
(11) - المعيار (2/ 48) .
(12) - المغني (4/ 336) .
(13) - الأشباه لابن نجيم (ص217) .
(14) - المعلم (2/ 228) .
(15) - شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (ص358)
(16) - مجموع الفتاوي (21/ 440) .
(17) المعلم (2/ 410) .