ثانيًا: بعض أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بـ"إعفاء اللحية":
قال الله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [الحشر: 7] . وعن عبدِ اللَّهِ بن مسعود قالَ:"لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ"فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ؟ فَقَالَ:"وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ"فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ:"لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ: (وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ؟"قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ. [متفق عليه] ، وقال الإمام المبجل أحمد ابن حنبل:"نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثلاثة وثلاثين موضعًا ...".اهـ
ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية وأمر بإعفائها، [1] وإليك بعضًا من ذلك:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أعفوا اللحى [2] [3] ، وقال: (أوفوا اللحى [4] [5] ، وقال: (أرخوا اللحى [6] [7] ، وقال:(أرجوا اللحى) [8] ، وقال: (وفروا اللحى [9] [10] .. [11] ..
(1) بوب البخاري في صحيحه:"باب إعفاء اللحى"وفقه البخاري في تراجمه وتبويبه.
(2) -معناه: اتركوها وافية لا تقصوها. كما قال النووي في (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) (3/ 151) . ونقل الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/ 351) عن ابن دقيق العيد قوله: (حقيقة الإعفاء الترك) . وقال عبد الرحمن العاصمي في (تحريم اللحى) (ص:5) : (وإعفاء اللحية: تركها على حالها) .
(3) متفق عليه.
(4) -معناه: اتركوها وافية دون الأخذ منها. (تحريم حلق اللحى) (ص:6) .
(5) أخرجه مسلم في صحيحه.
(6) -أي: أرخوها دون أن تقصوا منها شيئًا.
(7) حديث صحيح؛ أخرجه مسلم في صحيحه، وأحمد في مسنده برقم 8778 و8785، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 230.
(8) -أي: أخروها لا تأخذوا منها شيئًا.
(9) -وفّروا: بتشديد الفاء، من التوفير: وهو الإبقاء، أي: اتركوها وافرة. (تحريم حلق اللحى) (ص:5) .
(10) متفق عليه.
(11) -وقد روى مسلم في (صحيحه) عن ابن عمر قوله: (أمرنا بإعفاء اللحية) . وورد هذا الأمر بألفاظ مختلفة بلغت خمسة ... والأمر بها يفيد الوجوب.