أحمد بن قاسم العبادي، والزركشي، والحليمي في (شعب الإيمان) وأستاذه القفال الشاشي في (محاسن الشريعة) ، وغيرهم ..
وقال الأذرعي:"الصواب تحريم حلقها".اهـ
وقال الإمام أبو شامة:"وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس من أنهم كانوا يقصونها".اهـ [الفتح 10/ 351] .
4 -المذهب الحنبلي:
قال السفاريني في (غذاء الألباب) (1/ 376) :"المعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية".اهـ
ومنهم من صرح بالحرمة ولم يحك خلافًا كصاحب (الإنصاف) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاختيارات) (ص:6) :"ويحرم حلق اللحية".اهـ وقال في موضع آخر:"يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يبحه أحد".اهـ [1]
وقال في (الفروع) بعد أن ذكر حديث ابن عمر: (خالفوا المشركين ... ) :"هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم".اهـ كذا قال صاحب (دليل الطالب) ، وصاحب (الروض المربع) ، وصاحب (كشاف القناع) .
وقال منصور البهوتي:"ويحرم حلقها".اهـ [شرح منتهى الإرادات 1/ 40] .
5 -بعض أقوال العلماء في دية اللحية:
قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رحمه الله:"وفي شعر اللحية الدية، وهو إذا لم ينبت الشعر بعد حلقه له".اهـ [المجموع 19/ 128] .
وقال الإمام ابن حزم رحمه الله:"هو قول الشعبي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، والحسن بن حي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية .. في شعر اللحية إذا لم ينبت الدية .. وقد جاء عن علي وزيد ما لا يُعرف عن أحد من الصحابة ولا من التابعين مخالف".اهـ [المحلى 10/ 433] .
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله:"وفي شعر اللحية الدية، إذا لم ينبت".اهـ [المغني 8/ 10] .
وذكر الإمام المرداوي أن في اللحية الدية، ثم قال:"هذا المذهب، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب".اهـ [الإنصاف] .
وقال ابن مفلح:"واحتمل أن يلومه كمال الدية، قدمه في"الرعاية"، و"الفروع"، لأنه أذهب المقصود، أشبه ما لو أذهب ضوء العين".اهـ [2]
(1) سبق في ذكر الإجماع.
(2) - انظر: (الأم) (6/ 109) للإمام الشافعي، و (المبدع في شرح المقنع) (7/ 389) للإمام ابن مفلح.