7893 - [س] حديث أيما رجل كان له شرك في عبد فأعتق نصيبه منه، وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه، فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد. (س) في العتق (الكبرى 10: 14) عن محمد بن وهب، عن محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عُبَيد الله بن عمر وعمر بن نافع (ح 8246) ومحمد بن عجلان (ح 8438) ، ثلاثتهم عن نافع به.