فهرس الكتاب

الصفحة 24373 من 28767

16695 - حديث تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا. وليس في حديث إسماعيل: فصاعدًا. وفي حديث القاسم بن مبرور: (لا) تقطع يد السارق (إلا) في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدًا.

خ في الحدود (13: 2) عن إسماعيل بن أبي أويس -

م فيه (الحدود 12: 3) عن أبي الطاهر بن السرح - وحرملة بن يحيى - والوليد بن شجاع -

د فيه (الحدود 11: 2) عن أحمد بن صالح - وابن السرح - ووهب بن بيان - ستتهم عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة (ح 17920) ، كلاهما عن عائشة به.

س في القطع (7 - ألف: 4) عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب به. و (7 - ألف: 2) عن هارون بن سعيد، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة - وحده - به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت