16885 - [خ م] حديث: لم تكن تُقطع يد السارق على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أقل من ثمن المجن ... الحديث.
خ في الحدود (13: 5) عن عثمان بن أبي شيبة، عنه به. وقال (13: 6 تعليقا) : رواه وكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه - مرسل - (ح 19026) .
م فيه (الحدود 12: 8) عن عثمان بن أبي شيبة - و (13: 7) محمد بن عبد الله بن نمير - (فرقهما) - كلاهما عنه به.