فهرس الكتاب

الصفحة 11507 من 28767

8098 - وبه في البيوع(15: 2)أيما نخل اشترى أصولها - وقد أُبِّرت - فإن ثمرها للذي أبَّرها. إلا أن يشترط الذي اشتراها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت