13661 - [خ م ت] حديث: نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين: اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، - [164] - وأن يحتبي في ثوب. وفي حديث وكيع: نهى عن بيعتين: الملامسة والمنابذة - فقط. (خ) في الصلاة (10: 2) عن قبيصة بن عقبة، عنه به.
م في البيوع (1: 2) عن أبي كريب وابن أبي عمر، كلاهما عن وكيع، عن سفيان به.
ت فيه (البيوع 69) عن أبي كريب ومحمود بن غيلان، كلاهما عن وكيع به: نهى بيع الملامسة والمنابذة. وقال: حسن صحيح.