2973 - حديث من أعطى في صداق امرأة ملءَ كفِّه 1 سويقًا أو تمرًا فقد استحلَّ
د في النكاح (30: 2) عن إسحاق بن جبريل البغداديِّ، عن يزيد بن هارون، عنه به. - [350] - وقال: رواه ابن مهديَ، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا. ورواه أبو عاصم، عن صالح بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر: كنَّا على عهد النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نستمتع بالقُبضة من الطعام. ورواه ابن جريج [و] ، عن أبي الزبير، عن جابر (ح2850) على معنى حديث أبي عاصم.