8442 - [م د] حديث من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. (م) في النكاح (16: 6) عن إسحاق بن منصور، عن عيسى بن المنذر، عن بقية، عن الزبيدي به.
د في الأطعمة (1: 4) عن محمد بن مصفى، عن بقية - نحوه: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ... - [231] - الحديث. قال خلف: لم يخرج لبقية غيره.