10880 - [م د ت س ق] حديث: أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجزَّأهم ... الحديث. م في النذور (والأيمان 17: 11) عن عن علي بن حجر وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، ثلاثتهم عن إسماعيل ابن علية - و (17: 12) عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي - و (17: 12) عن قتيبة، عن حماد بن زيد - ثلاثتهم عن أيوب , عنه به. د في العتق (10: 1) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد به. و (10: 2) عن أبي كامل، عن عبد العزيز يعني - ابن المختار -، عن خالد - يعني الحذاء -، عن أبي قلابة بإسناده ومعناه. و (10: 3) عن وهب بن بقية، عن خالد - وهو ابن عبد الله -، عن خالد - وهو الحذاء -، عن أبي قلابة، عن أبي زيد (ح 10695) أن رجلًا من الأنصار - بمعناه. وقال: لو شهدته قبل أن يُدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. ت في الأحكام (27) عن قتيبة به، وقال: حسن صحيح. س في العتق - [201] - (الكبرى 12: 1) عن قتيبة به. و (11: 4) عن أبي داود، عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله بإسناده ومعناه. وقال: أيوب أثبت من خالد وحديثه أشبه بالصواب. ق في الأحكام (20: 1) عن نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى، كلاهما عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب به.